*هشام الكويسي
حيث تصدر حزب الإستقلال والذي يدخل بمرشحته زوجة الرئيس السابق أو نائبه الأول حكيم عفوت،في حين يدخل المنافس حزب الجرار الذي يمثله الرئيس السابق حمد بن طيبي.
ولدراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية إنطلاق من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. بحيث نصت المادة 10 من نفس القانون على أنه تجرى إنتخابات رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال خمسة عشر يوما الموالية لإنتخاب أعضاء المجلس . وبه أعلن عامل إقليم برشيد الجديد الأحزاب السياسية الفائزة بحدالسوالم بتقديم ترشحاتهم داخل أجل المنصوص عليه في المادة 12 من القانون أعلاه،مقابل وصل عند الإيداع. وفي هذه الفترة يجب التقيد بالمسطرة القانونية المطبقة بحيث على عامل الإقليم أو من ينوب عنه أن ينظم جلسة داخل الأجل المنصوص عليه لمترشحين مع تعيين مكان الإنعقاد وتاريخه وأسماء المترشحين،سواء بحضوره أو من ينوب عنه ويرأس هذا الإجتماع الأكبر سنا من الأعضاء الحاضرين غير المترشحين. في حين يتولى العضو الأصغر سنا مهمة كتابة الجلسة وتحرير محضر المتعلق بالإنتخابات.وتمر هذه المسطرة بشفافية ومصداقية طبقا لأحكام القانون المنظم لها.
وتناولت المادة 13 من القانون 113.14 كيفية إنتخاب رئيس جديد. بحيث في الدور الأول ينتخب الرئيس للإقتراع بالأغلبية للأعضاء المزاولين مهامهم،وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية تتم إجراء دور ثاني في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها . وفي الرتبتين الأولى والثانية يتم الإنتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المزاوليين مهامهم.
وفي حالة لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ،ينتخب فيها الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لإنتخاب رئيس المجلي، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا،وفي حالة التعادل في السن يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة الإنتخابية والتي سيترأسها إما العامل أو من يمثله محليا الباشا مع تطبيق القانون وجزر كل مخالفة يمكن الطعن فيها من الطرف الأخر. في إنتظار من ستؤول إليه الكفة الإنتخابية .
*هشام الكويسي
مجاز في القانون