اعلانك هنا

header ads

المسارات القانونية لإقالة رئيس جماعة الكارة بإقليم برشيد


#رضوان بالمجدول#



فتح رفض رئيس المجلس الجماعي الكارة بإقليم برشيد إدراج نقطة إقالته النقاش من جديد حول المادة 70  من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
المادة 70 التي منحت لثلثي المجلس حق تقديم ملتمس إقالة الرئيس  بعد انصرام أجل ثلاثة سنوات من مدة انتداب المجلس ، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول اعمال الدورة العادية  الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
وأضافت المادة في فقرتها الثالثة، أنه: " إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع 4/3 الاعضاء المزاولين مهامهم من عامل العمالة أو الاقليم إحالة الأمر على المحكمة الادارية المختصة لطلب عزل الرئيس". 
وهو نفس الحق الذي عمل أعضاء المجلس الجماعي للكارة على ممارسته حيت قاموا بتوقيع ملتمس الاستقالة من طرف 23 عضو المجلس بما فيهم أعضاء تابعين للحزب الذي يقود الجماعة.
لكن حسب ما تداولته وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية فإن رئيس المجلس الجماعي للكارة رفض إدراج نقطة إقالته، الأمر الذي يفتح الباب أمام أعضاء المجلس لتقديم طلب بواسطة مقرر إلى العامل على أن يقوم العامل بإحالة الطلب على المحكمة الإدارية للبث فيه داخل أجل 30 يوم.
بعد انصرام ثلاث سنوات من انتداب المجالس الجماعية عاد النقاش من جديد حول المادة 70  التي أثارت حفيظة  العديد من رؤساء المجالس الجماعية بحكم الإقالات التي سجلت في ظل الميثاق الجماعي 30 شتنبر 1976، حيث يقال أن أغلبهم حسب البعض كانت لاسباب شخصية وذاتية لا تمت بصلة إلى مردودية الرئيس وعمله وأنها فرصة للابتزاز ، في حين يدعي البعض الآخر أنها فرصة مناسبة للمحاسبة والتغيير وتجديد المجالس المحلية استجابة لمطالب الساكنة.
كما يرى العديد من المتتبعين أن واقعة طلب إقالة رئيس جماعة الكارة بإقليم برشيد ،يتطلب تدخل قوي واستعجالي لعامل إقليم برشيد، لسد الباب أمام أي تلاعب أو سمسرة تحت غطاء المادة 70 والاستجابة لطلب إقالة خصوصا بعد عزم مجموعة من الأعضاء الموقعين على استقالة الرئيس خوض اعتصام داخل الدورة المقبلة.

sidebar ads